بيان عن محاكمة الاصلاحيين الثلاثة

القضاء تحت سيطرة الامراء

محمد عبد الله الدريبي

بيان إعلامي عن محاكمة الإصلاحيين الثلاثة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والاستاذ علي الدميني بشأن الجلسة التي تمت يوم الاربعاء 18/10/1425هـ حيث بدأ الجمهور بالتوافد من الساعة الثامنة فلاحظوا أن الطرق المؤدية إلى المحكمة فيها رقابة شديدة، وكان عند بوابة المحكمة عساكر يسألون عن غرض القادم إلى المحكمة، فإن كان غرضه حضور محاكمة الإصلاحيين منعوه، فالذين صرّحوا بغرض الحضور مُنعوا من الدخول على اعتبار أنهم مؤيدون للإصلاحيين، أما بعض من الناس فلم يصرِّحوا بالغرض فدخلوا ولكن تم احتجازهم في الدور الأول، فيما تم منع الجزء الأكبر من الجمهور من الدخول .

لقد تجمع الناس في الساحة خارج المحكمة مقابل البوابة فتتبعتهم الاجهزة الامنية في محاولة لإبعادهم وتم فعلياً إبعاد أكثرهم ورفض أكثر من خمسين شخص تقريباً من الانصراف وقال الجمهور إن الاعلان عنها كونها محاكمة علنيه فكيف تمنعوننا فهددهم رجال الامن بالإعتقال وقالوا سنعتقلكم وسنحيلكم إلى محاكمة بإعتباركم مثل هؤلاء (أي من دعاة الدستور وحقوق الشعب المدني واستقلال القضاء) فأصرّ الجمهور على البقاء فطلب الضابط المسؤول المساعدة بفرقة إضافية لاعتقالهم فأحضر باص يسع لحوالي خمسين فرداً فقال رجال الأمن من لا يرد الانصراف فليركب إلى الباص فاندفع الجمهور الى الباص وعرفنا أن منهم عيسى و عبد الرحمن الحامد أخوة الدكتور عبد الله الحامد وعبد الرحمن واخوه محمد الذكير وصالح الصويان وكذلك علي العنيزان وأحمد القفاري وكذلك تم القبض على شاهد خان مراسل سعودي جازيت وتم اعتقال مراسل جريدة المدينة عبد الله العبدلي وقد شاهدت هذه الإعتقالات وكالات الأنباء ثم أنفض التجمع الساعة الثانية عشر. علماً بان رجال الأمن قاموا بضرب عدد من الناس من أجل فض التجمع فضربوا عدداً منهم وأحدهم عامر متروك الفالح ابن الدكتور متروك الفالح.

الأحداث التي دارت بالمحكمة

تم إحضار الإصلاحيين الثلاثة (الحامد والفالح والدميني) إلى المحكمة الساعة الثامنة وخمسين دقيقة وأُدخلوا من البوابة الخلفية باتجاه الدور السادس ثم تم انزالهم إلى الدور الخامس عن طريق السلالم وأوهموا بوجود الجمهور بالقاعة في مجلس القضاء ثم جرى حجزهم في إحدى الغرف، وبعد ذلك طلب منهم الدخول إلى قاعة المحكمة فاشترطوا أن يكون الجمهور حاضراً وبعد مناقشة جاء رئيس المحكمة وطلب منهم أن

يجتمع معهم، فقالوا نجتمع ولكن بغير مجلس القضاء، ثم اجتمع بهم بغرفة مقابل مجلس الحكم وعرض عليهم أن يقبلوا بمحاكمة سرية وان مسألة العلانية لا تقدّم ولا تأخر بهذا المضمون وان المحكمة لا ترغب أن ينفتح الباب للعلنية في المحاكمات السياسية لأنه قد يخلّ بآداب المحكمة وهوّن من قدر الجمهور فرد عليه الدعاة التالي:

1ـ أن المحاكم السرية غير مشروعة لا في الشريعة الإسلامية ولا في القانون.

2 ـ انه إذا كان للقاضي حق في تحويل المحاكمة إلى سرية فهذا الحق مشروط بالمشروعية ومصلحة العدالة والمتهم السياسي خصمه الدولة ولا يتبين استقلال القضاء الا بالعلانية.

3 ـ أن القاضي سمح للدولة بأن يلقي (المدعي العام) اتهاماتهم علانية والجلسة مملؤة بالجمهور ومبدأ التسوية بين الخصمين يقتضي إتاحة الفرصة للمتهم بالعلانية في دفاعه لأنه هو الطرف الاضعف.

4 ـ أن القضاء لم يثبت استقلاله من تدخلات السلطة التنفيذية والدليل أن القاضي قبل من وزير العدل أن يعزل خمسة من المحامين وهذا دليل على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء.

5 ـ أن المحاكم لا زالت تواصل المحاكمات السرية التي يأتي بها المتهم سراً من الأبواب الخلفية حيث احتمالات التعذيب في البوليس واردة وحيث قيام القضاء بالتدليس عليها أيضا وارد وهذا يدل ايضاً على عدم استقلال القضاء.

6 ـ إن من علامات عدم استقلال القضاء أن ممرات المحاكم وصالاتها يديرها الآن رجال الأمن ورجال الأمن هؤلاء تابعون للداخلية.. وإن الذي يدل على استقلال القضاء هو أن يكون للمحكمة حرس خاص بها يحمل شعارها ويأتمر بأمر رئيسها أما هذا الذي نراه فهو يدل على عدم استقلال القضاء.

7ـ أنهم لم يروا أحداً من القضاة يزور السجون ليتفقد أحوال المساجين وهذا يدل على أن القضاة لا يمارسون واجباتهم في التأكد من أوضاع المساجين والتأكد من عدم وجود معتقلين من دون الإحالة إلى القضاء وهناك ملف ضخم لهذه الأمور.

8ـ قالوا إن العدالة لا تتجزأ ولا يحتمل أن ينصف القضاة ماداما مكبلاً بالأنظمة وضربوا لذلك مثلاً فقالوا هناك صك لأحد الأمراء أفرغ بثماني مليون متر مربع، فهل هذا من الشريعة العادلة والعادلة لا تتجزأ ما دام القضاة يقبلون بمثل هذا الأمر.

ثم أبرزوا له النقاط العشرين لاستقلال القضاء بمذكرة مؤصلة على الشريعة فرفض استلامها وبين لهم انه يتكلم بحدود اختصاصه الجزائي وهو إدارة المحكمة فلم ينته الامر بنتيجة وأثناء خروجه يبدو أنه اعطى إشاره لرجال الامن التابعين لوزارة الداخلية فقاموا بدفع المتهمين دفعاً حتى أدخلوهم مجلس القضاء قصراً وجبرا.

لقد تم إدخال المتهمين بالعنف اليدوي كما تم بالجلسة (المفترضة) الرابعة فرفضوا المحاكمة السرية كما حصل في الجلسة المفترضة وعند ذلك تمت كتابة محضر ينص على أن القضاة يرون عدم النظر بالدعوى لانه حسب ما قالوا ليست من اختصاصهم.

الغريب في الأمر أن القضاة لم يكتشفوا أن القضية خارج اختصاصهم إلا بعد تسعة أشهر من اعتقال المتهمين بتاريخ 25/1/1425هـ الموافق 16/3/2004م وبعد ثلاثة اشهر من بدء الجلسة الأولى بتاريخ 23/6/1425هـ الموافق 04 9/8/20.

يقال أن السبب في اعتبار القضاة خارج الاختصاص أن هناك اختلافاً بين أكثر أعضاء الهيئة وبين رئيس المحكمة حول مسألة العلانية وان أرادوا أن يخرجوا من الأشكال ويقال أن السبب أن هناك توجيهات من الأمراء بحبسهم مدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات، ولعل القضاة أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق الذي كشف عن مدى خضوع القضاة للسلطة التنفيذية بإحالتها إلى محكمة جزئية.

الصفحة السابقة