أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات

أصدر مجلس الشورى في بداية شهر فبراير توصيات بشأن قيادة المرأة للسيارة، وجاء في تعليمات قيادة المرأة للسيارة:

1- ألاّ يقل عمر السائقة عن 30 سنة.

2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.

3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.

4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ.

5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي..

6- تحدّد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء.

7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.

8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعدّيات والمشاكل أوعطل السيارة.

9- دفع مبلغ مالي معيّن سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال السيارة عند الحصول على الرخصة.

أما الجهات المسؤولة عن قيادة المرأة للسيارة فهي حسب التفصيل التالي:

1-إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.

2 - إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.

3 - وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.

4- إستحداث شركات مختصّة بالصيانة الخفيفة و(البنشر) وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.

5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدماً.

6- على رجل المرور إستدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.

7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.

أما أنظمة العقوبات الخاصة بقيادة المرأة للسيارة، فتنقسم الى:

ما يتعلق بالعامة:

1- معاقبة من يتحدَّث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.

2- من يثبت عليه محاولة التحرّش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.

3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة.

أما فيما يتعلق بالسائقة:

عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:

1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة، تقوم به رئاسة المرور النسائي.

2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الصفحة السابقة