بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة لقد صدر قرار يقضي بالسماح للنساء بالاشتراك في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية وذلك بحسب ما نشر في الصحف المحلية وقد كانت مقصورة على الرجال.

فما حكم مشاركة المرأة في هذه المجالس، وما حكم التصويت لمن ترشح لذلك.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، معلوم أن مشاركة المرأة في هذه المجالس وأمثالها يلزم منه الإختلاط المحرم بين الأعضاء من الرجال والنساء بجلوس بعضهم الى جنب بعض ونظر بعضهم الى بعض كما هو الجاري في عمل المرأة مع الرجال، ويشهد لذلك في بعض الصحف صورة إجتماع تحضيري لمرشحات ومعهن رجال. وعلى هذا فلا يجوز للمسلمة ان تدخل في هذه المجالس ولا يجوز التصويت لمن ترشح نفسها للعضوية فيها فإن ذلك من التعاون على الإثم.

ولهذا ننصح المنتسبات إلى الغرف التجارية أن يتّقين الله ولا يشاركن في تلك المجالس صيانة لأنفسهن، ونوصي بعدم التصويت لمن ترشحن نفسها للعضوية في تلك المجالس تعاوناً على البر والتقوى وكما نوصي الجميع بتقوى الله والبعد عن كل ما يخالف شريعة الاسلام القويمة ومقاصدها الحكيمة.

نسأل الله للجميع البصيرة والاستقامة على الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في 22/10/1426هـ

عبد الرحمن بن ناصر البراك

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

الصفحة السابقة